العلامة الحلي

43

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : البيع فاسد ، فإن أجازه في الثلاثة ، جاز عنده خاصّة . وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة ، بطل البيع « 1 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : له أن يجيز بعد الثلاثة « 2 » . وقال مالك : إن لم يجعل للخيار وقتاً ، جاز ، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك السلعة « 3 » . وقال الحسن بن صالح بن حيّ : إذا لم يعيّن أجل الخيار ، كان له الخيار أبداً « 4 » . مسألة 237 : قد ذكرنا أنّه إذا قرن الخيار بمدّة مجهولة ، بطل البيع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 5 » لما تقدّم . ولأنّها مدّة ملحقة بالعقد ، فلا يجوز مع الجهالة ، كالأجل . وقال ابن أبي ليلى : الشرط باطل والبيع صحيح ؛ لأنّ عائشة اشترت

--> ( 1 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 55 ، 1132 ، الهداية للمرغيناني 3 : 27 ، النتف 1 : 446 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 19 ، بداية المجتهد 2 : 209 ، الاستذكار 20 : 253 ، 30084 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 . ( 2 ) الاستذكار 20 : 253 ، 30085 ، وحكاه عنهما أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 209 ، الاستذكار 20 : 253 ، 30083 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 . ( 4 ) المحلّى 8 : 373 ، بداية المجتهد 2 : 209 ، الاستذكار 20 : 254 ، 30088 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 55 ، 1132 ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 . ( 5 ) الحاوي الكبير 5 : 67 ، حلية العلماء 4 : 30 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 ، المغني 4 : 126124 ، الشرح الكبير 4 : 7574 .